حكم احتساب الديون من زكاة المال

12-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى أنا صاحبة الفتوى رقم 272162 سيدى يوجد جزء من سؤالى لم تجب عليه وهو كان اتفاقنا أنا وزوجي على أنه إذا أخذ مني أي مبلغ من المال سوف يرده لي ولكن حالته المادية لا تسمح .... هل يجوز لي أن أخصم من دينه لي من خلال زكاة المال التي أخرجها على المال الذي أدخره في البنك بتوضيح (أنا أخرج على المال الذي أدخره في البنك زكاة للمال وأساعد بها زوجي أحيانا في سداد ديونه أو في عمله الخاص لأنه يحتاج إلى سيولة من المال فهل يجوز لي أن أقوم بخصم دينه لي من خلال زكاة المال يعني بدلا من أن أقوم بدفعها أقوم بخصمها من رصيد دينه لي.
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تطالبين به زوجك من ديون لا يجزئك احتسابه زكاة لمالك، لأن ما ذكرت فيه نفع لنفسك ووقاية لمالك من الضياع، وبالتالي فقد استوفيت حقك من الزكاة التي لا يجوز لك الاستفادة منها، وراجعي الفتوى رقم: 50958، والفتوى رقم: 9918.

والله أعلم.

www.islamweb.net