ما يلزم من الطلاق بعد حصول الخلوة الشرعية

29-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي كالتالي: الأسبوع الماضي قمت بطلاق خطيبتي كنت حيث كان كتابي قد كتب ولم أدخل عليها، الشيء الأول أنا طلقتها خوفا وتهديدا من أهلها ليس بمحض إرادتي يعني مكره ونطق لساني ولم ينطق عقلي وقلبي، والشيء الثاني عندما رددت الكلام خلف القاضي قال لي ياهيثم قل "وأنا طلقتك على" قلت وهنا طلقتك، إذاً بدل أنا قلت هنا ولم أقصد بها المكان بل اسم فتاة الشيء الآخر أن القاضي لم يراع الله ولم يقل أي كلمة خير مجرد سأل خطيبتي أنت موافقة وأريد ان أقول إن خطيبتي أجبرت مثلي على الطلاق وأن أمها قالت إذا قبلت بتزوجه أغضب عليك، طبعا والد خطيبتي كان متفهما وقال لخطيبتي الأمر يعود لك (لخطيبتي طبعا) أمها كانت لا تريد، فهل يحق للأم أن تغضب على ابنتها وهل رب العالمين يكون في صف هذه الأم.
الآن أخي العزيز: أريد القول.. لقد تم الذكر في عقد الطلاق، الطلاق قبل الدخول وعدم الخلوة الشيء المهم ما المقصود بعدم الخلوة ونحن كنا كاتبين الكتاب وننتظر العرس، أريد أن أقول الحقيقة وأريد الحكم الشرعيلأن أهل خطيبتي كانوا يريدون الطلاق لخطأ تافه بدر مني فقد تنازلوا عن كل شيء، لكن أنا وخطيبتي قمنا بأمور كثيره فقد عملت كل شيء معها والشيء الوحيد المتبقي أنها بقيت بكرا، مع العلم أن من الأمور التي جرت بيننا أنه لقد لامس المني فرجها وخفنا وقتها أن يحدث شيء من حمل أو ما شابه وأنا شاهدت كل جسدها وهي كذلك، بمعنى استمتعت بها استمتاع المتزوج بعد العرس كل شيء حصل بيننا فقط بقيت بكراأريد الفتوى منكم بما حصل، هل الطلاق شرعي وهل هناك أي التزامات يجب أن أقوم بها تجاه خطيبتي لأنها لم تدافع عن حقوقها لشدة خوفها من أهلها ولكن رغبتي برأيكم حتى أشعر أني أديت حقوقها أمام الله لأنني أحببتها وأحترمها وأريد رضا ربي ثم رضاها أرجو المشورة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأمور إذا وصلت إلى القاضي وحكم فيها لم يعد من المفيد إصدار فتوى بشأنها وذلك لعدة اعتبارات منها أن حكم القاضي يرفع الخلاف، ومنها أنه يلزم للجميع وليس كذلك الفتوى، قال صاحب بدائع الصنائع: المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي لأن رأي المفتي يصير متروكاً بقضاء القاضي.

وعليه؛ فلا ينفعك في حل هذه المشكلة إلا القضاء وذلك بأن تبين للقاضي أن إصدارك للطلاق واقع تحت الإكراه من طرف أهل زوجتك، فإن رأى أن الإكراه معتبر شرعاً نقض الحكم السابق، وإن لم ير ذلك أمضاه.

وفي حال نفوذ هذا الطلاق فيجب على هذه المرأة أن تعتد ولها عليك كافة حقوق المطلقة وذلك بحصول الخلوة الشرعية بينكما لأنها تنزل منزلة الوطء، قال العلامة الخرقي وهو من علماء الحنابلة: وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما. انتهى، ومعنى الخلوة الشرعية عند الفقهاء انفراد الزوجين في مكان أمكن فيه الجماع بينهما ولو لم يحصل.

والله أعلم.

www.islamweb.net