تخبيب المرأة على زوجها معصية خطيرة

10-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج منذ عام 1986 ورزقت بأربعة أطفال صاروا الآن شبابا وقمت بتطليق زوجتي ثم رددتها في نفس الشهر وهذا منذ 8 سنوات والعام الماضي صارت بيننا مشكلة وتدخل أهلها وفوجئت أنهم أخفوا قسيمة الزواج وأظهروا قسيمة الطلاق التي هي منذ 8 سنوات وقالوا إننا مطلقين وأخذوا أولادي وكل شيء وأصبحت في الشارع وهم يعرفون أنني لا أستطيع اللجوء للقضاء أو الجهات الرسمية لأنني مطلوب في شيك قيمته خمسة آلاف جنيه تداينت بها لدخولي القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة لإصابتي بجلطة في قدمي اليسرى ولا أعرف ماذا أفعل \" أريد أولادي : حتى أريد أن أراهم إنهم منعوهم عني ويهددونني إذا ما حاولت أن أقترب منهم فسيبلغون عني : أريد أولادي : : أريد أولادي \" مر عام ولا أراهم أنا مريض وقلبي يكاد أن ينخلع من مكانه انفطارا على أولادي أنا غير مصدق لما يحدث 19 عاما زواج وأب ويذهب كل شيء في لمح البصر فأنا لا زوج ولا أب ولا شيء ....ماذا أفعل في مصيبتي هذه ...إن الشيطان يخيل لي أشياء كنت أقاومها ولكن لطول الوقت والحرمان من بيتي وزوجتي وأولادي يجعلني قريبا من أن ارتكب أشياء غير مصدق أنه يمكن أن افعلها لأني غير أهل لها ......أجيروني ... أجيروني ...أجيروني أجاركم الله وأثابكم عني وعن أولادي . أنا اسمي ممدوح علي محمد 44 سنة من القاهرة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يكشف همك ويفرج كربك ويجمع شملك، ثم اعلم أيها الأخ الكريم أنه إذا كنت قد أرجعت هذه المرأة إلى عصمتك في زمن العدة فهي زوجتك شرعا سواء رضيت أو كرهت؛ لقول الحق سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ {البقرة: 228} قال العلامة القرطبيجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها؛ وإن كرهت المرأة

وعليه، فالذي ننصحك به لحل هذه المشكلة أن تحاول إقناع زوجتك بأن تتقي الله وتعود إليك فذلك خير لها في دينها وأجمع لشمل ولدها، وعلى أهلها أن ينصحوها بذلك، ولا يكونوا عونا لها على التمادي على عصيانها لأنهم بذلك يكونون عاصين لله تعالى بتخبيب زوجتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الترمذي.

ولا بأس أن توسط من تراه وجيها عندها وعند أهلها حتى تنحل المشكلة فإن أفاد هذا فلا إشكال، وإن لم يفد فلك أن ترفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالرجوع إلى طاعتك أو بحل مرضي آخر.

هذا، وننصحك بأمرين:

1-      الصبر على هذه البلايا، فهي وإن كانت في ظاهرها محن إلا أن من رحمة الله تعالى بعباده أنه جعلها سببا في تكفير الذنوب والخطايا، ففي الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.

واحذر بارك الله فيك من أن يزين لك الشيطان عدم الرضا بالقضاء أو أن تفعل فعلا فيه مخالفة للشرع فتجمع على نفسك خسارة المصيبة في الدنيا وحسرة العقوبة في الآخرة

2-      أنه يجب عليك قضاء تلك الديون لأصحابها متى قدرت على ذلك، ولا يجوز لك التخفي عنهم إلا إذا كنت معسرا لا تستطيع أداءها.

والله علم.

www.islamweb.net