لا يستجاب الدعاء إذا كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم

28-7-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هل دعاء الأم مستجاب على الولد إذا لم يعطها مصروفا شهريا مع العلم بأن زوجها على قيد الحياة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللأم حق النفقة على الابن إذا كانت فقيرة محتاجة، ولا ينفق عليها زوجها ما يكفيها، وسبق في الفتوى رقم: 20338، وأما إذا كان عندها من النفقة ما يكفيها من مالها أو من الزوج، فلا يجب على الابن النفقة عليها ولا إعطاؤها مصروفا شهريا، وإنما يجب صلتها وبرها بالمعروف، وعليه أن يحسن إليها ويصاحبها في الدنيا معروفا، وأن يكسب رضاها ويفوز بدعائها ، فإذا أدى الولد ما يجب عليه تجاه والدته فلا يؤاخذ بعد ذلك، ودعاء الوالد وغيره لا يستجاب إذا كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم قال الله عز وجل: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين {الأعراف:55}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net