شبهة حول عمر أم المؤمنين عائشة وقت دخول النبي صلى اله عليه وسلم بها

4-8-2005 | إسلام ويب

السؤال:
فى خطبة الجمعة قال الخطيب أن السيدة عائشة من المرجح والأدق أنها لم تكن فى سن صغير حينما دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا افتراء وقول خطأ.. وأن العرب فى هذا الزمن لم يكونوا يحسبون أعمار الناس بهذه الدقة فقد كانوا يقولون "ولد فى عام الفيل" أو "ولد فى عام كذا" ويصفون الحدث المشهور الذى حدث فى هذا الوقت.. ولم يكن هناك تقويم حيث إن التقويم بدأه سيدنا عمر فكيف عرفوا أن عمرها تسع سنوات أو غير ذلك وذكر الخطيب أنه عندما دخل النبى عليه الصلاة والسلام بيت سيدنا أبي بكر فوجد ابنتاه وذهب بوجهه إلى الجهة الأخرى قال له سيدنا أبو بكر إنهن بناتي.. فيعتبر قوله ابنتاي يعنى أنهن كن بالغات ومن المفترض إذا كن صغارا أن يقول سيدنا أبو بكر " طفلتاي" وهذا الخطيب من الناس الذين أحسبهم على علم.. والله أعلم، فكيف أوضح له أنه أخطأ إن كان كلامه خطأ.. وإن لم يكن خاطئا فنريد أن نعرف الأدلة والشواهد على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذكره هذا الخطيب مجرد أوهام وشبه لا تقاوم القول الصحيح الصريح من صاحبة الشأن، والذي نقل عنها نقلاً صحيحاً لا شك فيه ولا لبس، وأما قوله (إن هذا افتراء وخطأ...) فإنه تطاول على الأئمة الحفاظ الذين نقلوا هذا الخبر عن الثقاة، ففي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.

وعائشة رضي الله عنها هي الوحيدة من بين نسائه صلى الله عليه وسلم التي تزوجها بكراً ولم يدخل عليها حتى بلغت مبلغ النساء وشبت شباباً حسناً كما قال أهل السير، وقد ذكر أهل العلم أن من بين الحكم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها صغيرة أن تتربى وتعيش في بيت النبوة لتحمل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وخاصة ما يتعلق بشؤون البيت والأسرة.. وقد اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لنجابتها وحفظها ولمكانة أبي بكر رضي الله عنه فكانت وعاء من أوعية العلم المشهورة ومرجعاً من مراجعه المعتمدة للصحابة ومن بعدهم.

وأما قوله إنها لم تكن في سن صغيرة فمن أين جاء بهذا الترجيح؟ فالترجيح يكون بين قولين معروفين أحدهما أقوى دليلاً، وليس هناك ما يقاوم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي بنت تسع سنين، ولا ضير في ذلك ما دامت قد شبت وبلغت مبلغ النساء، ومن المعلوم أن سن البلوغ تختلف باختلاف الناس والبيئات فلا داعي للاعتراض على الخبر الصحيح بما ذكر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13991، والفتوى رقم: 30523.

والله أعلم.

www.islamweb.net