الولي شرط في النكاح ولو كان المعقود عليها كتابية

8-1-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن تزوج المرأة النصرانية المحصنة نفسها من المسلم، من غير إذن وليها النصراني، أو موافقته؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم من غير إذن وليها الكتابي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود، والترمذي. قال ابن قدامة: إذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي -رضى الله عنهما-؛ لأنه وليها، فصح تزويجه، كما لو زوجها كافرًا، ولأن هذه امرأة وليها مناسب، فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net