حرمة الاكتتاب بهذه الشركة وأمثالها

20-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
حكم الاكتتاب في هذه الشركة
1- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو التملك الجزئي لها أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
2- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظة المالية والعقارية.
3- تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.
4- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.
5- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار.
6- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
7- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض مع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
8- التعامل والمتاجرة في سوق القطاع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط.
9- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم سندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية.
10- القيام بكافة الخدمات المالية والاستشارية والاستثمارية التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات.
11- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها طبقا للقانون.
12- تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وان ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع.
13- استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة بما يتطلب ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية.
14- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.
15- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
16- إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشركة المسؤولة عنها جمعت في نشاطها الخبيث والطيب والغث والسمين والمباح والحرام، فمن الأعمال المحرمة إصدار سندات القروض المعروفة اليوم وهي ربا صريح، وكذا التوسط في عمليات الإقراض والاقتراض من البنوك وغيرها، ولا يخفى أن عامة القروض قروض ربوية، ومن ذلك تملك وشراء أسهم الشركات المختلفة المحلية والدولية، ولا يخفى أن من الشركات ما يكون أصل عملها حرام، وما تقدم وغيره يكفى في القول بالمنع من الاكتتاب بهذه الشركة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 62278.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net