تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي

25-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أوصى رجل بنسبة من تركته لامرأة من عائلته وبعد سنتين توفيت المرأة الموصى لها والرجل على قيد الحياة ولم يلغ الوصية وفي نفس الوقت لم يوص بتلك النسبة إلى آخر. وبعد فترة توفي هذا الرجل الموصي.
السؤال: ما مدى شرعية الوصية للمرأة التي توفيت قبل الرجل، هل تعتبر لاغية ولا أصل لها، أم توزع النسبة الموصى بها من الرجل على ورثة الموصى لها .
وبارك الله فيكم


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المرأة الموصى لها قد توفيت قبل الموصي فإن الوصية تبطل، ولهذا ترجع الوصية إلى عموم تركة الميت الموصي لتقسم معها على ورثته الشرعيين ما لم يكن أوصى بها من جديد لشخص آخر أو جهة أخرى.

قال ابن رشد: كل وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك فإنها ترجع ميراثا.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:  23011.

والله أعلم.

www.islamweb.net