حكم دفع الزكاة للأم والأخت

29-9-2005 | إسلام ويب

السؤال:
يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأختي أو لأمي مع العلم بأن أختي بالجامعة وليس لهم دخل ثابت؟ شكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أختك فقيرة ليس عندها ما يكفيها وليس لها من تجب عليه نفقتها من أب أو زوج فإن دفع الزكاة لها يعتبر صدقة وصلة، كما سبق في الفتوى رقم: 39337، والفتوى رقم: 9892.

أما الأم فلا يجوز دفع الزكاة لها لأن نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على ولدها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30406، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4938.

والله أعلم.

www.islamweb.net