إيضاحات حول فتاوى العمل في شركات الأموال المختلطة

3-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أفتيتموني في الفتوى رقم 51632 و كان السؤال برقم 288124 أنه يجوز لي العمل في الشركة ذات الأموال المختلطة ولكن في الفتوى رقم 11095 و 14147 قلتم ما يفيد أن الأموال بحسب نسبتها وإن كان نسبة الأموال الحرام فيها كذا فإن الأموال تكون حراما بنفس النسبة وأن الشبهة تكون حسب كثرته أو قلته فهل هذه الأموال مشبوهة أم أن الأمر أختلط علي في الفهم وهل في العمل في هذه الشركة ما يساعد الأطراف غير المرغوب فيها على أعمالها أيا كانت حلالا أم حراما؟
أفيدوني أسعدكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أفتينا به في الفتوى رقم: 51632 هو الراجح لدينا، وما ذكرناه في الفتوى رقم: 11095، إنما بيان لخلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأما ما ذكرناه في الفتوى رقم: 14147 فهو لا يخرج عما رجحناه، ولا ريب أن أموال هذه الشركة فيها شبهة حيث يختلط فيها الحلال بالحرام، ولكن لا تحرم معاملة الشركة في هذه الأموال لمجرد الشبهة، وإنما تكره فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 11095، والفتوى رقم: 6880.

وإذا كان عملك في هذه الشركة في أمور مباحة، فلا حرج فيه من حيث الأصل، ولكن لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز عمل المرأة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 49277.

وأما إذا كان عملك في أمور محرمة ككتابة الربا والشهادة عليه أو المساعدة عليه ونحو ذلك، فهو محرم.

والله أعلم.

www.islamweb.net