الاقتصاص لا يجوز إلا بحكم من الحاكم

6-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من فتاة بعد قصة حب كبيرة لمدة سنة، طلبت أن أكتب لها الشقة باسمها قبل الزواج لضمان حبي لها، كتبتها وأمضيت على قائمة كبيرة وبعد أربعة شهور تغيرت جداً رغم أني أعطيتها حبا كبيرا وكنت أعاملها بما يرضي الله وكنت ألبي كل طلباتها، وجدتها دون أدنى سبب تمتنع عني وتتهرب مني في كل شيء، وترفض حتى مجرد التحدث معي وتتجنبني، حاولت معها كثيراً دون جدوى، كل المؤشرات كانت تؤكد أن هناك شخصا آخر في حياتها بدأت تثير المشاكل حدثت مشادة بيني وبينها، ضربتها عندما تهجمت علي قذفتني بشيء في عيني اليسرى مما أدى لضعف الإبصار بها رحت المستشفى، رجعت لاقيتها غادرت البيت وغيرت كالون الشقة واستولت على كل شيء ورفعت قضية تبديد للعفش رغم أنها استولت على كل شيء وهي تستميت الآن من أجل طلاقها، ما حكم الشرع في أن أصيبها في عينها كما أصابتني وضرتني وآثرت علي، وأنا أعمل مهندساً، وذلك ثمنا لخيانتها وعملاً بالآيه الشريفة "العين بالعين" للقصاص منها

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على المرأة الامتناع عن الزوج والهرب منه، والصدود عنه، بغير عذر شرعي، فإن هذا نشوز، وهو محرم، ولا يجوز لها طلب الطلاق بغير عذر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114 . وله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه برد ما أعطاها من شقة ونحوها.

وأما الاقتصاص منها فلا يجوز إلا بحكم من الحاكم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 23376 . فلك رفع أمرك إلى القاضي ليقتص لك منها، ولك العفو عنها، قال تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}.

والله أعلم.

www.islamweb.net