حكم دفع الصدقة للابن

12-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إعطاء الزكاة لزوجة ابني أو الصدقة عليها، على أن تصرفها فيما يخصها هي حيث لا تجوز الصدقه والزكاة على الابن؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى قد بين الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

وإذا كانت زوجة ابنك متصفة بالفقر وكان زوجها غير قادر على الإنفاق عليها فلا مانع من دفع الزكاة لها وهي مجزئة عنك إن شاء الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 55946.

أما صدقة التطوع فيجوز دفعها للابن أو زوجته ولو كانا غير فقيرين لأنها تجوز للأغنياء، وراجعي الفتوى رقم: 23540.

والله أعلم.

www.islamweb.net