حكم لبس الساعات المطلية بالذهب

5-2-2001 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن مشروعية لبس الساعات، المنتشرة حاليا و التي يكون بعض أجزائها مطليا بالذهب؟ و هل تأخذ حكم لبس الذهب الخالص؟ و تفضلوا بقبول كل الاحترام والتقدير

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فقد روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ‏ذكورها" فهذا الحديث كما ترى فيه التصريح بحرمة الذهب والحرير على الرجال، وإباحتهما ‏للإناث، وعليه فلا حرج في لبس الساعات الذهبية للنساء.‏
وأما الرجال فلا يجوز لهم لبسها، ولو كان ما فيها من الذهب مجرد طلاء لعموم الحديث ‏المتقدم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه، وقال ‏‏:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" رواه مسلم. فقد دل هذان الحديثان وما في ‏معناهما على منع الرجال من لبس كل ما يسمى ذهباً لغير حاجة، لما في ذلك من السرف والخيلاء وكسر ‏قلوب الفقراء . والله أعلم. ‏

www.islamweb.net