نكاح الرجل خالة امرأته

31-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم رجل متزوج وله أحفاد, جامع زوجة شقيقة المتوفى سراً وعندما حملت الزوجة الثانية قال أنا عقدت القران معها، علما بأنها خالة الزوجة الأولى، وكيف يتعامل أهل الزوجين معهما إذا استمرا على هذا الفعل ولم يفترقا، أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمع بين المرأة وخالتها في نكاح واحد من الحرام المتفق عليه بين أهل العلم، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع يبن المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

وإذا حصل الجمع فنكاح الثانية باطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها أو عمة أبيها وعمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب بعقد مهر، ولا ميراث. انتهى.

وعليه فإن كان هذا الرجل قد تزوج تلك المرأة فعلا، وكان ذلك بحضرة وليها والشهود مع توفر بقية الشروط التي لا يتم النكاح دونها، وهو جاهل لحرمة الجمع بين المرأة وخالتها، فنقول له إن النكاح الذي أقدم عليه باطل، ولا يجوز بحال من الأحوال الاستمرار عليه، وأن جهله بالحكم يسقط عنه الإثم ويدرأ عنه الحد، ويلحق بسببه الولد إذا وجد.

وإن كان الأمر بخلاف ذلك، ولم يوجد دليل مقبول على وقوع النكاح، فإن الذي وقع فيه هو مجرد زنا والعياذ بالله، وهو مستحق به الإثم والحد إذا كان مقرا بالوطء، ومثله المرأة في كل ذلك، وعلى أية حال، فإنه لا يجوز لأهلهما ولا للمجتمع ككل، أن يقرهما على الاستمرار فيما هما عليه، وننبه إلى أن الحد -على القول بوجوبه عليهما- لا يجوز تطبيقه إلا من طرف السلطات الشرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net