المباشرة بعد انقطاع الحيض

30-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتى كانت حائضاً وفي آخر يوم انقطع الدم ولذلك قمت بالمباشرة ولكن في اليوم الثاني أبلغتني أنه نزل عليها الدم مرة أخرى وفي اليوم الثالث انقطع مرة أخرى فهل في اليوم الذى باشرتها فيه يعتبر باشرتها وهى حائض وهل بذلك ارتكبت إثما وهل هناك ما يترتب عليه ضرر بدني ؟
من فضلكم أفيدوني لأني في حيرة من أمري.وشكرا جزيلا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المباشرة بمعنى الجماع وحصلت بعد التحقق من انقطاع الحيض واغتسال زوجتك فلا إثم عليك . وإن كان الجماع بعد التحقق من انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فهذا أمر محرم، وعليكما أن تبادرا إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار وراجع الفتوى رقم : 66012 وأولى إن كان الدم لم ينقطع. 

وإن كانت المباشرة لا يقصد بها الجماع فهي جائزة حتى في وقت استمرار نزول دم الحيض. وراجع الفتوى رقم : 3907 .

وللتعرف هل تترتب على ما أقدمت عليه أضرار بدنية فالرجاء أن توجه سؤالك إلى قسم الاستشارات في هذا الموقع . وقد سبق في الفتوى رقم : 13644 ، بيان حكم المرأة التي تقطع طهرها بحيث صار دمها ينقطع يوماً ويأتي يوماً فينبغي الرجوع إليها .

والله أعلم .

www.islamweb.net