التصدق من مال الغير بغير إذنه

7-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل مع عمي في سوق للمواد الغدائية وأحيانا يأتي إلينا محتاجون يطلبون التصدق عليهم وأحيانا أعطيهم من غير علم عمي وهو مالك المال، فهل علي إثم، وإذا كان علي أثم فما هو كفارة هذا الإثم، علما بأن المبالغ التي أتصدق بها بسيطة ولا أستطيع حصرها الآن؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم كل الخير عن الأمة الإسلامية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك التصرف في مال عمك بالصدقة أو غيرها بدون إذنه، ويعد ذلك منك اعتداء على ماله، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا التصرف أو تخبر عمك بما فعلته، فإن أجاز عملك فالحمد لله، وإن لم يجزه دفعت له من مالك ما تتيقن أو يغلب على ظنك أنه مثل ما أنفقته من ماله بدون علمه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 51821.

والله أعلم.

www.islamweb.net