تقصير الوالدين في طاعة الله لا يسقط حقهما في البر

13-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا غير متزوج وكنت أعيش مع أبى وأبي يحب المال جدًّا يكاد يركع له ويسجد وأمي تحب رجلا غيره وهو يعلم و يتغاضى عن ذلك نظير الاستفادة من ورائها بقليل من المال، وكثيرا نصحته، وأمى لا ترى في حياتها لذة أكثر من وجودها في العمل من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 مساءً، رغم أن المواعيد الرسمية من 7.30 صباحًا الي 3.30 مساء، وهو يعلم جيدًا أنها لا تمكث هذه الفتره لجلب مزيد من المال فقط بل لأنها تحب ذلك، وأحيانا تبيت في عملها وحدها بإذنه نظير أيضا بعض المال.
السؤال: إنى تركتهما وقاطعتهما من أول رمضان ولا أتصل بهما نهائيًا بعد خلاف شديد، فهل صيامي يقبل وهل استمراري فى المقاطعة يعد عقوقا لهما مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تحمل مثل هذا الوضع والعيش معهما؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقصير الوالدين في طاعتهما لله وإفراطهما في معصيته أو تقصيرهما في حق الابن لا يسقط حقهما في البر ووجوب الإحسان منه إليهما مهما فعلا. قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا {العنكبوت:8} فلا يجوز هجرهما وعقوقهما؛ كما بينا في الفتوى رقم: 40775، ولكن يجب نصحهما بحكمة ولطف ولين، والسعي في منع الأم من ارتكاب المعاصي وما لا يجوز ولا يعتبر ذلك عقوقًا لهما، بل هو من برها والإحسان إليها، كما بينا في الفتوى رقم: 15647، والفتوى رقم: 46294. ويجب إعلامها بخطورة المعاصي وملاقاة الأجانب وخيانة الزوج وحرمة الحب بين المرأة والرجال الأجانب واتخاذ الخدن. وانظر في ذلك الفتاوى رقم: 5707، 522، 60081.

وكذلك يجب نصح الأب وبيان أن إقراره للمنكر في أهله ورضاه به منكر عظيم ووزر كبير يبعد من رحمة الله ويجلب سخطه؛ لما أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث قد حرم الله تعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وفي رواية للنسائي: ثلاث لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة... وذكرهم. وقد بينا معنى الدياثة وعقوبة المتصف بها في الفتوى رقم: 56653، ولكن العقوق ليس ببعيد عن ذلك كما ورد في الحديث أن العاق مع الديوث ومدمن الخمر، وأسوأ العقوق الهجر والقطيعة كما بينا في الفتوى رقم: 23434 . فعليك أن تتوب إلى الله من هجرك لوالديك وقطيعتك لهما، وصومك صحيح من حيث إنه لا يجب قضاؤه وتسقط به المطالبة، ولكن هل تؤجر عليه وتجد ثوابه أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم وكذلك الصلاة لما ورد في بعض الأحاديث وفيها: ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم. ومنهم: من بات ووالديه ساخطان عليه أو أحدهما في حقه. كما في مسند الشاميين وعند ابن ماجه وغيره منهم: وأخوان متصارمان.

والله أعلم.

www.islamweb.net