الإحرام بالحج والعودة بغير أدائه

16-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بالمنطقة الشرقية بالسعودية. ومنذ سنتين نويت الحج والدي أتى من مصر لأداء الحج. وعندما ذهبت إلى مكة لمقابلة أبي وبدء المناسك معه صاحب الحملة التي جاء فيها أبي رفض انضمامي إلى الحملة وأصر على ذلك.ورجعت من مكة دون إتمام أى مناسك .فهل عليّ وزر وما هى الكفارة فى مثل هذا الموقف مع العلم كان عندي النية لإتمام المناسك. وأيضا أنا موظفة وكنت فى انتظارأبي كمحرم لي.أرجوكم أفيدونى وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم تكوني قد أحرمت بالحج فلا شيء عليك ، وأما إن كنت قد أحرمت بالحج فإنك لا تزالين على إحرامك إلى الآن لأن من أحرم بالحج فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أبداً إلا بأحد ثلاثة أمور :

1ـــ إتمام الحج

2 ــــ أو التحلل عند الإحصار بعد ذبح هدي لقوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  {البقرة: 196 } أي منعتم من الوصول إلى المشاعر.
3 ـــ أو التحلل بالعذر إذا اشترط ذلك أما إذا لم يشترط فلا يتحلل . لأن الله يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ  {البقرة : 196 } فإن فاته الوقوف بعرفة فعليه التحلل بعمرة كما سيأتي .

فعليك إذاً أن تجتنبي محظورات الإحرام من الطيب والجماع ومقدماته ، إن كنت متزوجة وكذلك قص الأظافر وحلق الشعر وقتل الصيد وتنظرين فيما فعلته من محظورات فيلزمك في كل محظور الفدية مما هو من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الظفر وقتل الصيد ، وأما ما كان من قبيل الترفه كالجماع والطيب وتغطية الوجه ولبس القفازين فلا فدية عليك للجهل ثم تنتظرين حتى يأتي الحج فتحجي أو تتحللي الآن بعمل عمرة ، فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فحكمك حكم المحصر تذبحين هدياً وتتحلين قال ابن قدامة رحمه الله: فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل ، فله ذلك. ثم في العام القابل يلزمك قضاء تلك الحجة . كما بيناه في الفتوى رقم : 7345 .

والله أعلم .

www.islamweb.net