حكم أخذ صاحب الحق حقه بدون علم المسئول

17-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أخذت طفلي لتطعيمه ضد أمراض الكبد الوبائي في العيادة الحكومية وقد طلبوا مني إحضار إبرة خاصة بتطعيم الأطفال لعدم توفرها عندهم في العيادة, ولقد ذهبت إلي العيادة الخاصة بالشركة التي أعمل فيها ولم أجد في تلك اللحظة الممرضة التي أطلب منها تلك الإبره فأخذت بنفسي تلك الإبرة, وبعدها رجعت لأخذ مزيد من تلك الإبر فوجدت الممرضة فطلبت منها أن تعطيني مزيداً من الإبر دون ذكر لها بأني أخذت بنفسي في غيابها الإبرة, وسؤالي هنا: ما حكم أخذي بنفسي لتلك الإبرة، أفيدونا؟ مشكورين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن هذه الإبر إذا كانت تعطى للعمال في الشركة مجاناً فلا حرج في أخذها بدون علم الممرضة ما لم يترتب على ذلك اتهام للآخذ بالخيانة، فقد نص كثير من الفقهاء على جواز أخذ صاحب الحق حقه، ممن هو عنده سواء علم أم لم يعلم.

واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، وبما في الصحيحين من إذنه للضيوف بأخذ قِراهم ممن لم يعطهم ضيافتهم.

هذا وننبه إلى أنه يتعين عدم أخذ الزيادة التي لا تحتاجها لكونه صلى الله عليه وسلم إنما إذن لهند بأخذ ما يكفيها فقط، وراجع الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

www.islamweb.net