هل في المال الذي ينقص أثناء الحول زكاة

20-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
الشيخ الكريم
كنت قد بعثت إليكم سؤالا خاصا بزكاة مال والدتي ولقد استلمت منكم الإجابة على السؤال دون توضيح الإجابه الخاصة على سؤالي بالتحديد فأرجو من حضرتكم الإجابة على سؤالي بالتحديد وبدون إرسال إجابه مماثلة على السؤال وسؤالي هو:
والدتي أرملة تبلغ من العمر ستا وستين سنة ولديها رصيد ( خمسة آلاف و خمسمائة دينار ) في المصرف من غير فائدة تصرف منه خلال السنة وذلك لعدم كفاية الراتب الضماني التي تتقاضى من الضمان الاجتماعي وهذا الرصيد طبعا في تنازل و ذلك للصرف منه خلال العام أي غير ثابت, وسؤالي هو هل يجوز لها استخراج زكاة من رصيدها غير الثابت في المصرف كل سنة ؟ فإذا وجبت الزكاة فما قيمة المبلغ المراد إخراجه حيث إن رصيدها في المصرف في تنازل وغير ثابت خلال السنة .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإنه يجب على والدتك إخراج الزكاة من هذا المال إذا حال عليه الحول وهو نصاب ولو كان ينقص أثناء الحول وذلك كل سنة، علما بأن مقدار النصاب من الدينار وغيره من العملات الموجودة حاليا هو ما يعادل قيمة 85 جراما تقريبا من الذهب، أو ما يعادل قيمة 595 جراما من الفضة، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، فإذا حال الحول على هذا المال نظر فيه يوم تمام الحول، فإن كان الباقي منه نصابا وجب إخراج هذه النسبة منه سواء نقص أثناء الحول أو ثبت، فإن حال الحول وقد نقص عن النصاب فلا زكاة عليها طالما أنه لا مال لها تكمل النصاب.

ولمزيد الفائدة والتفصيل في حكم الإيداع في البنوك يرجى مراجعة الفتوى رقم:  4653، والفتوى رقم: 3922، والفتوى رقم: 4237.

والله أعلم.

www.islamweb.net