لا يشترط وجود المحرم لرؤية المخطوبة

15-2-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوزُ للخاطِبِ أن يرى المخطوبةَ مع أمّهِ أو أختِهِ - أي دونَ محرمٍٍ لها -، وهل العبرةُ في هذا الأمرِِ بالخلوةِ أم بانعدامِ المحرمِ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها بعلمها، أو بدون علمها، لما رواه أبو داود وأحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
قال: "فخطبت امرأة، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
لكن لا ينبغي له أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة، وإنما ينظر إليها، ويتأمل محاسنها، لعزمه على نكاحها.
ولا يشترط في النظر وجود المحرم، أو إذنها، لكن الذي يحرم هو الخلوة بها، فيجوز له النظر إليها بوجود أمه أو أخته، لكن يلزم الإنسان مراعاة أعراف الناس في ذلك، لئلا تكون له عواقب سلبية على الخاطب أو المخطوبة. والله أعلم.

www.islamweb.net