الصفرة والكدرة في زمن الإمكان حيض

28-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال أرجو الإجابة عليه مباشرة دون تحويلي لفتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا.
في رمضان وقبل الدروة الشهرية بيومين نزل علي ماء وردي فاتح اللون جدا ، فهل كان يجب علي أن أصوم أم أفطر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن الماء الذي ذكرته الأخت السائلة له حكم الصفرة والكدرة، وقد قرر جمهور الفقهاء أنهما (أي الصفرة والكدرة) في زمن الحيض يعتبران حيضا تترك لهما الصلاة والصيام وغيرهما مما يحرم على الحائض.

وعليه، فإذا كان السائل الذي نزل قد نزل بعد خمسة عشر يوما بعد الطهر من الحيض الماضي فإنه يعتبر حيضا، وكان عليها أن تفطر لأنها في حكم الحائض، فإن كانت قد صامت فعليها أن تقضي اليوم أو اليومين اللذين صامتهما.

قال النووي في المجموع عند كلامه على الصفرة والكدرة: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض ولا تتقيد بالعادة. وقال الباجي في المنتقى: وهذا الذي ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء يحكم لها بحكم الدم، وذلك يرى في وقتين: أحدهما قبل الطهر، والثاني بعده. فأما ما رأت منه قبل الطهر فهو عند مالك دم حيض سواء تقدمه دم قليل أو كثير، وكذلك لو رأت زمن الحيض ابتداء دون أن يتقدمه دم فإنه يكون حيضا.. إلى أن قال: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:  5800.

والله أعلم.

www.islamweb.net