حكم من صلى وعلى ثوبه أثر نجاسة بدون علمه

8-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أحيانا عند دخول التواليت أجد أن اللباس الداخلي قد تغير لونه ( أصفر) عند مكان الدبر, هل يعتبر هذا التغير نجاسة ؟ وهل تصح صلاتي السابقة؟ أم يجب عليَّ إعادتها ؟جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يغلب على الظن أن ما يراه الأخ السائل من أثر الصفرة عند مكان الدبر من ملابسه أنه من أثر الغائط ، وإذا كان الأمر كذلك فهي نجاسة تجب إزالتها قال الخرشي المالكي : أما لو كان الظن غالباً فإنه يجب الغسل . وانظر الفتوى رقم: 45586، حول كيفية تطهير النجاسة.

وإن غلب على ظنك أن الأثر الذي تراه عرق ونحوه ولا أثر لرائحة النجاسة فيه فلا يلزمك شيء، والأحوط والأبرأ للذمة غسله قبل الصلاة ، وأما إعادة الصلاة فبناءً على ما رجحناه من أنه نجاسة إن كنت لم تعلم بوجود تلك النجاسة إلا بعد الصلاة فلا تجب عليك إعادتها ، والصلاة صحيحة مجزئة ، وأما إن كنت تعلم وجودها مع غلبة ظنك أنها نجاسة وصليت قبل إزالتها فتجب عليك الإعادة ، وانظر كلام أهل العلم في صلاة من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة وتفصيل ذلك في الفتوى رقم : 6115 . 

والله أعلم .  
 

www.islamweb.net