هل تغطي المرأة وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين إذا كانت محرمة؟

25-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لماذا يجب على المرأة عند تأدية العمرة أو الحج كشف الوجه والكفين؟ ما الحكمة من ‏ذلك ولماذا نرى بعض النساء لا يكشفن وجوههن عند تأديتهن لمناسك العمرة والحج؟‏

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

‏ فإن كشف الوجه والكفين من المرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس ‏بواجب وإنما الواجب على
المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على ‏الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" ‏
و لها عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين كأن تستر كفيها ‏بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال ‏الأجانب عنها وليس عليها فدية لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال ( كان ‏الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت ‏إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا" وروى أيضاً عن أسماء بنت ‏أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك .‏
وليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة ‏فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.‏
قال ابن قدامة " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على ‏الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي ‏محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً" أنتهى.‏
‏ وقال ابن تيمية في الفتاوى ج 26 ص112: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس ‏الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي ‏سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين ‏وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن ‏يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى ‏الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا من قول بعض السلف لكن النبي ‏صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتنقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص ‏والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ‏ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه ‏كالنقاب" انتهى ‏
وأما الحكمة في عدم لبس المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام فهي الحكمة من النهي ‏عن جميع محظورات الإحرام في اللباس للرجل والمرأة وهي التعبد لله بذلك.
وهذا الحكم ‏السابق هو حكم لنساء المسلمين عامة، وليس خاصاً بنساء بلد عن بلد آخر.

‏والله أعلم

www.islamweb.net