حكم النظر إلى المرأة من حيث نقض الوضوء

25-2-2001 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالى عن النظر للمرأة، إذا نظر الرجل لأى امرأه ترتدي ملابس ضيقة أو قصيرة بحيث تبرز مفاتنها ، و كان الرجل على وضوء ، و كان النظر لهذه المرأة مرة واحدة أو أكثر من مرة (أثناء السير فى الطريق العام مثلا!) ، فهل مثل هذه النظرات (وان كانت مرة أو مرات متتالية) تنقض الوضوء !!؟؟ مع العلم أن النظر لا يكون بشهوة أو تلذذ وكذلك مع عدم خروج أي شيء.. وإنما إعجابا بجمال هذه المرأة ومفاتنها رجاء الإجابه ب(نعم) أو (لا) وإيضاح ما يستند اليه من آيات أو أحاديث ...أيضا، هل يمكن تطبيق مبدأ السلام على المرأة وأنه لا ينقض الوضوء إذا كان السلام بتلذذ !؟؟و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فالنظر إلى المرأة، محرماً كانت أو أجنبية - سواء كان بشهوة أم بغير شهوة لا ينقض ‏الوضوء، إلا أن يكون الناظر قد أنزل شيئاً فينتقض وضوؤه بالإنزال لا بالنظر، لكن يحرم ‏تعمد النظر إلى الأجنبية ويعفى عن نظر الفجأة، ويجب صرف النظر، فإن لك الأولى ‏وليس لك الثانية ، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة السلام على المرأة الأجنبية ‏فإن كان مقصودك
هو إلقاء السلام دون المصافحة، فهذا حكمه - في نقض الوضوء -حكم النظر، على ما ‏سبق بيانه، وإن كان المقصود بالسلام هو المصافحة ومس بشرة المرأة، فقد تقدم جواب ‏هذه المسألة في الفتوى رقم: 2248 فراجعه. والله أعلم. ‏

www.islamweb.net