ضوابط التورية

30-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
كنت المسؤول المالي عن مجموعة من طلاب الجامعات، وحدث أن سرقت مني هذه الفلوس بطريقة خداعية وحدثت المجموعة بأن الفلوس قد سرقت ولكن لم أرو الحادثة بنفس الطريقة التي سرقت مني مع العلم أن النتيجة واحدة وهي أنها سرقت بالفعل فهل في ذلك إثم ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكذب حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا . رواه مسلم ، ورواه البخاري بلفظ قريب منه .

وإذا احتاج المسلم لعدم الإخبار بالحقيقة فيمكنه أن يلجأ إلى التورية ومعاريض الكلام حتى لا يقع في الكذب ، والتورية معناها أن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ظاهر ، ومعنى آخر خفي ، ومقصود المتكلم هو المعنى الخفي ، قال البخاري في صحيحه: ( باب المعاريض مندوحة عن الكذب ) وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب.  وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواهما البخاري في الأدب المفرد ، وصححهما الألباني .

فإن كنت أيها السائل بحاجة إلى عدم الإخبار بالحقيقة فإنه يجوز لك التورية بشرط ألا يكون المال قد سرق بسبب تفريطك وإهمالك في حفظه ، لأنك في هذه الحالة مطالب بضمان هذا المال ، كما بينا في الفتوى رقم : 70056 ، وقد يكون في توريتك حينئذ ضياع لحقوق الطلاب ، وقد نص العلماء على تحريم التورية إذا أدت إلى أخذ باطل أو دفع حق ، قال النووي في ( الأذكار ) عن حكم التورية والتعريض : فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض ، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام ، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما ، هذا ضابط الباب .

والله أعلم .

www.islamweb.net