هل يُعلِم المقترض مقرضه بسبب اقتراضه

7-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم طلب مبلغ من المال من صديق، على أن أعيده له بعد مدة، دون زيادة أو نقصان، وذلك للمتاجرة به دون إخبار صاحب المال بأنني أرغب في المتاجرة بهذا المال، وإخباره بحاجتي لهذا المبلغ فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط أن تعلم المقترض بالغرض الذي تستدين لأجله، ولكن يجب عليك إذا كنت لا تعلم من نفسك القدرة على الوفاء أن تعلمه بحالك. قال في روض الطالب: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز، إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء. اهـ.

وقال البجيرمي في حاشيته على المنهج: حرم الاقتراض على غير مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة، ما لم يعلم المقرض بحاله. اهـ.

ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل بالاستدانة لأدنى سبب، فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- التشديد في الدين في حق المستدين، فعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قاعدًا حيث تُوضعُ الجنائزُ فرفع رأسَه قِبلَ السَّماءِ ثمَّ خفض بصرَه فوضع يدَه على جبهتِه فقال سبحانَ اللهِ سبحانَ اللهِ ما أنزل من التَّشديدِ، قال فعرفنا وسكتنا حتَّى إذا كان الغدُ، سألتُ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فقلنا ما التَّشديدُ الَّذي نزل؟ قال في الدَّيْنِ، والَّذي نفسي بيدِه لو قُتِل رجلٌ في سبيلِ اللهِ، ثمَّ عاش، ثمَّ قُتِل، ثمَّ عاش، ثمَّ قُتِل وعليه دَيْنٌ، ما دخل الجنَّةَ حتَّى يُقضَى دَيْنُه. رواه أحمد.

والله أعلم.

www.islamweb.net