هل تجب نفقة الخال على أبناء أخته

22-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
لي أولاد خالة توفي عنهم والدهم فمن يتولى الإنفاق عليهم وإعانتهم في معيشتهم، مع العلم بأنهم صغار أي لم يصلوا لمرحلة البلوغ.... هل يقوم بذلك العم أم الخال وإن كان غير قادر.... أرجو إفادتنا والدعاء لهم بالصبر والثبات؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهؤلاء الأبناء المتوفى عنهم والدهم وهم دون سن البلوغ أيتام، ونفقة اليتيم إذا لم يكن له مال على الأم، فإن لم يكن لها مال فنفقتهم على من يرثهم، كل بقدر إرثه، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31315.

فتجب النفقة على العم إذا لم يكن لهم وارث غيره، أما الخال فلا تجب عليه النفقة لأنه غير وارث.

والله أعلم.

www.islamweb.net