حكم وضع الميت في تابوت وستره

2-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
يحدث عندنا شيء في المساجد عند الصلاة على الميت أريد الاستفسار عنها وهى :
1- وضع الميت في تابوت وغلقه من أعلى بغطاء خشبي فهل السنة أن يوضع الرجل في هذه الخشبة المعروفة عندنا في مصر مع تركها مفتوحة من أعلى ولا يوضع أي شيء إذا كان الميت ذكرا وإذا كانت أنثى وضعت بطانة أي شيء على الخشبة من أعلى لأن المرأة عورة
2- عند الصلاة يتعمد المصلون تكثير الصفوف بجعلها صفوف غير مكتملة من أجل أن يكثروا الصفوف مع العلم أن الصفوف في وضعها الطبيعي أثناء صلاة الفريضة كثيرة فعددها 5أو6 صفوف الصف فيه حوالي 40 رجل لأن المسجد كبير
3- تعمد المصلين تقريب الصفوف من بعضها لدرجة أنها تكاد أن تلتصق ببعضها بالرغم أن الصفوف في وضعها الطبيعي أثناء صلاة الفريضة تكون المسافة بينها بمقدار سجود المصلين أو يزيد قليلاً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأفضل عدم وضع الرجل الميت في تابوت وستره بثوب ونحوه بل يترك بلا ستر، ويستحب الستر في حق المرأة سواء كان ذلك حال الصلاة أو حال الحمل إلى المقبرة. قال المرداوي: يستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة من الأصحاب، منهم ابن حمدان وقدمه في الفروع... قال بعض العلماء: أول من اتخذ ذلك لها زينب أم المؤمنين، وماتت سنة عشرين... ويكره تغطيته بغير البياض، ويسن به، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تابوت، وكذا من لم يمكن تركه على النعش إلا بمثله كالأحدب ونحوه.

وأما الدفن في التابوت فمكروه سواء كان المدفون رجلا أو امرأة، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ويكره دفنه في تابوت بالإجماع لأنه بدعة (إلا في أرض ندية... أو رخوة) 

وأما الصفوف في الصلاة على الميت فيستحب أن تكون ثلاثة؛ لما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث .

وعن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب.  قال ـ الرواي ـ فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث .  رواه أبو داود وغيره، قال النووي رحمه الله: ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا، لحديث مالك بن هبيرة. وما زاد على الثلاثة فإن كان العدد تتم به الصفوف فالأفضل إتمامها كسائر الصلوات، ولا يحدث صف قبل إتمام ما قبله إلا إذا دعت الحاجة كأن لا يسع المكان فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net