تعويض نهاية الخدمة.. رؤية فقهية

12-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
لقد سألتكم فيما سبق عن حكم الإجازة من العمل لممارسة عمل آخر وبإذن من رئيسي في العمل وذكرتم أنه لا يجوز ، في حالة فصلي من العمل هل يجوز لي أخذ حقوقي والتي سأحصل عليها أو ما يسمى حسابي عن السنوات التي عملت مع المؤسسة خلالها ؟
وشكرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحقوق التي تسأل عنها هي ما يسمى اليوم بمكافأة نهاية الخدمة ، وهي لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير ، أو أن تكون هبة من المستأجر، فإذا كانت من ضمن أجرة الأجير بأن وقع نص العقد عليها صراحة أو جرى بها العرف فإنه يلزم دفعها حينئذ للأجير ، وله الحق في المطالبة بها إذا لم تدفع له ، لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا .

وفي هذا يقول الشيخ الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي : تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانين ، وأصبح عرفا حقا مقررا ، ويعد جزءا مؤجلا من الأجرة لنهاية الخدمة ، إلا إذا تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي أو أدبي . انتهى .

وإذا لم تكن المكافأة مشروطة في عقد الإجارة لا نصا ولا عرفا فهي هبة من المستأجر .

وفي كلا الحالتين يحق للأجير أخذها، لكنه في الحالة الثانية ليس له جبر الشركة عليها .

والله أعلم .

www.islamweb.net