حكم دفع صدقة التطوع لليتيم

10-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أولاً أشكركم على الإجابة السريعة على سؤالي الذي يحمل الرقم 2112148 وحتى وإن كانت هذه السرعة تعود لتحويلي إلى فتوى سابقة، ولكن سؤالي حول الصدقة وليس الزكاة.
أرجو منكم الإجابة على سؤالي مرة ثانية لو سمحتم من غير أن تحيلوني إلى فتاوى سابقة
ولكم جزيل الشكر

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز دفع صدقة التطوع لليتيم المذكور ولايجزئ دفع الزكاة الواجبة له ما دام غنيا، قال النووي في المجموع: تحل صدقة التطوع للأغنياء  بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها.  انتهى

وقال الكاساني فى بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى

وعليه؛ فلا مانع من دفع صدقة التطوع لليتيم المذكور، وإن كان الأفضل والأكثر ثوابا صرف الصدقة لفقير محتاج، وما أكثر المحتاجين والفقراء في المسلمين اليوم.

والله تعالى أعلم

www.islamweb.net