صلاة من أصابته نجاسة ولم يستطع غسلها

11-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
لدي هذا السؤال ويرجى إفادتنا جملة وتفصيلا فيه وبالسرعة الممكنة نحن ذوو معتقلين ونذهب لزيارة أبنائنا في السجون وهناك في الحمامات لا يوجد مياه للتغسيل والوضوء وإن كان فبكمية قليلة جدا وثيابنا تتسخ أحيانا بالمياه المسكوبة على الأرضية في السجن والحمام فهل يجوز لنا الصلاة بثياب نجسة وبوضوء غير جيد ؟ هل يجوز لنا أن نؤخر صلاة الظهر والعصر حتى نعود للبيت فنتوضأ فتكون صلاتنا أحل وأطهر أم تجب الصلاة في وقتها وبتيمم بغض النظر عن النظافة التامة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وجزاكم كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرج عن المسجونين, وأن يقر أعين أهلهم بخروجهم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وأما بخصوص الطهارة والصلاة فإن الذاهب إلى هذا المكان الذي لا يوجد فيه الماء ينبغي أن يتطهر ويصطحب معه شيئا من الماء, ويتوقى النجاسة بقدر الإمكان برفع ثوبه عن الأرض ونحو ذلك، فإذا فعل ما يمكنه وأصابته نجاسة ولم يستطع غسلها ولا الاستغناء عن الثوب النجس فإنه يصلي به لحرمة الوقت ويعيد الصلاة متى تمكن من غسل ثوبه النجس أو تغييره بغيره, وكذا لو أحدث ولم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم ويصلي أيضا ولا يعيد الصلاة لأن هذا المكان يغلب فيه عدم وجود الماء كما يظهر, وليس له أن يؤخر الصلاة ليجمعها مع غيرها إذا رجع إلى بيته ليصليها بطهارة مائية أو ثوب طاهر.

هذا وننبه إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينتقل عنها إلا بيقين أو غلبة ظن.

والله أعلم.

www.islamweb.net