الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة

22-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
عندي أربعة أبناء وكلهم في سن الزواج ومنهم اثنان بدون عمل، وأنا بالمعاش، أخذت مكافأة نهاية الخدمة ووضعتها في شهادات استثمار وقررت أن أخصص لكل من الأربعة مبلغا ليساعدهم في نفقات الزواج... فهل يمكنني إضافة قيمة الزكاة للأبناء نظراً لصعوبة إتمام زواجهم والمتطلبات من سكن وخلافه، أم يجب إخراج زكاة المال على هذا المبلغ، أرجو الإفادة بالرد السريع؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6013.

وعليه: فأول ما نريد التنبيه إليه هو أن عليك سحب هذا المال، والتوبة مما اقترفته من ممارسة الربا، ثم إن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لك من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعته فيها، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن نفقة الأولاد تسقط عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب، وحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه.

وعليه؛ فطالما أن أولادك صاروا جميعاً في سن الزواج فلا مانع من إعطائهم من الزكاة ما يستعينون به على إتمام زواجهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net