أقوال العلماء في رهن المبيع على ثمنه

4-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أردت شراء سيارة من أحد معارض السيارات بنظام الأقساط المتعارف عليه, ولكنهم أفادوني بأنهم لا يبيعون بنظام الأقساط المتعارف عليه وإنما يقومون بتطبيق نظام أقساط يضمن لهم حقوقهم ويسمى "البيع بالرهن"، وتكون بنود العقد كما يلي:
1- يبيع (أ) من (ب) السيارة بكفالة غرم وأداء وضمان من (ج).
2- يتعهد (ب) و(ج) بأن يدفعوا المبالغ المستحقة في مواعيدها ودون تأخير.
3- يقر (ب) ويقبل بتسلمه العين المباعة مع رهن لصالح (أ) ببقاء استمارتها باسم (أ) حتى تمام الوفاء بكامل القيمة.
4- يتحمل (ب) كافة الأضرار وأجور الصيانة التي تتطلبها السيارة.
5- اشترط (أ) بأن يحتفظ بنسخة من مفتاح السيارة وأن من حقه سحبها أو احتجازها في أي مكان متى لم يف (ب) أو كفيله بأي قسط في موعده المحدد دون إخطاره، ومن حق (أ) بيع السيارة بعد سحبها ومضي شهر على ذلك وعدم قيام (ب) بسداد المتأخرات على السيارة.6- إذا لم يلتزم (ب) بسداد الدفعات الشهرية في مواعيدها لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة تصبح المديونية جميعها حالة دفعة واحدة ويسقط الأجل.
7- يجوز للطرفين (ب) و(ج) تسديد كافة الأقساط قبل موعد استحقاقها ويحدد (أ) وحده مقدار مبلغ الخصم نظير السداد المبكر.
8- يقر (ب) و(ج) بخلو ذمتهما من أي ديون سابقة وعدم إشغال ذمتهما مستقبلاً بأية ديون من شأنها الإنقاص من الضمانات المقدمة لـ (أ).
هل هذا العقد جائز أم لا, وما هي أوجه اختلافه عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ آسف للإطالة وجزاكم الله عني وعن المسلمين جميعاً خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنود المرفقة في السؤال عن العقد المذكور منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز أو يحتاج إلى تفصيل، فبالنسبة للبند رقم (1) والبند رقم (2) فإن كلا منهما بند جائز، فللبائع أن يطلب من المشتري كفيلاً يكفله فيما عليه من ديون وفي الأوقات المتفق عليها، جاء في منار السبيل: باب الشروط في البيع وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معينين. انتهى.

وبالنسبة للبند رقم (3) فإذا كان المقصود ببقاء الاستمارة باسم البائع هو عدم نقل الملكية إلى المشتري.. فهذا شرط باطل، لأنه على خلاف مقتضى العقد، أما إن قصد رهن السيارة أي منع المشتري من بيعها حتى يستوفي كامل الثمن فلا حرج في هذا الشرط.

وبالنسبة للبند رقم (4) وهو تحمل المشتري الأضرار وأجور صيانة السيارة، فإذا كان المقصود بهذه الأضرار أو الأجور حال وجود السيارة المرهونة عند البائع بدون استعماله لها، فإن الرهن يعتبر أمانة عند المرتهن، فإذا لم يتعد عليه لم يتحمل الضرر الواقع عليه، ويتحمله صاحبه الراهن. أما إن تعدى أو فرط في حفظه فإنه يضمن، وكذلك إن استعملها فإنه يتحمل نفقتها، جاء في المصدر السابق: وهو -أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط.

هذا وما تقدم في هذا البند بناء على قول من يجوز من الفقهاء رهن المبيع على ثمنه، كما جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6:  يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

وبالنسبة للبند رقم (5) الذي ينص على أن للبائع الحق في بيع السيارة إذا تأخر المشتري عن دفع الأقساط شهراً بدون حكم محكمة أو تقاض، فهذا البند يجوز إن أذن الراهن للمرتهن في بيع رهنه، وموافقته على هذا الشرط في عقد البيع إذن، ولكن يشترط أن لا يرجع عن إذنه، فإن رجع عن إذنه فيجب الرفع إلى الحاكم حتى يفصل بينه وبين الراهن، جاء في دقائق أولي النهى: ومن أبى وفاء دين حال عليه وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع عن إذنه بيع أي باع الرهن مأذون له.... وإلا يكن إذن في بيعه أو كان إذن ثم رجع لم يبع ورفع الأمر لحاكم. انتهى.

وبالنسبة للبند رقم (6) فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي للبائع أن يشترط على المشتري أنه في حالة تأخره عن دفع الأقساط لمدة معلومة أن يعجل بحلول بقية الأقساط، كما في القرار رقم: 53/2/6.

بالنسبة للبند رقم (7) وهو الخصم من الدين مقابل تعجيل سداد الأقساط، فجمهور العلماء على أنه إذا لم يحل القسط فيطلب الدائن أو المدين السداد مقابل إسقاط جزء من الدين أن هذا غير جائز وهو ربا وهو المعروف بقاعدة (ضع وأتعجل).

أما إذا جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن: قد أسقطت عنك كذا، فلا بأس ما لم يكن عن تواطؤ مسبق.

وأخيراً البند رقم (8) فإن البائع يشترط شرطاً في مصلحة ولا يخالف مقتضى البيع، والشرط هو خلو ذمة المشتري وكفيله من التزامات وديون تحول دون الوفاء أو تنقص منه.. وهذا من الشروط الجائزة، جاء في كشاف القناع: النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط من مصلحة العقد، أي مصلحة تعود على المشترط. انتهى.

أما وجه اختلاف هذا العقد عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك فظاهر، فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد إيجار ينتهي إلى بيع، وهذا عقد بيع أولاً وآخراً مع وجود ضمانات كافية فيه للبائع.

والله أعلم.

www.islamweb.net