حكم أخذ العوض من التأمين

8-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
لقد بحثت في أجوبة سابقة عن تعويض التأمين لشخص تعرض لحادث مرور وهو يسير على الأقدام وتضرر جسمانيا ومعنويا لكن لم أجد جوابا مباشرا بالتفصيل لهذا السؤال فالرجاء لا تحيلوني إلى جواب سابق.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا التعويض المالي ناتجا عن تعاقد الشخص المذكور مع شركة تأمين فإن التعويض غير جائز شرعا، ذلك أن عقد التأمين على الحياة عقد محرم لما فيه من الغرر والجهالة والميسر, وبالتالي لا يجوز لمن تعاقد بهذا العقد أن يأخذ في حال تعرض لضرر أكثر من الأقساط التي دفعها لشركة التأمين لأن تلك الأقساط حقه فقط , أما ما زاد عليها فلا يستحقها وراجع الجواب رقم:8308 .

أما إن كان التعويض المذكور استحقه الشخص المصاب عن طريق شخص أو شركة تسببت في لحوق الضرر به واستحق عليها تعويضا ما؛ كدية نفس أو أعضاء فأحالت هذه الشركة أو الشخص على شركة تأمين فلا مانع من أخذ التعويض لأنه في هذه الحالة إنما أحيل لاستيفاء حقه، لا أنه أخذ ما ليس حقا له .

والله أعلم.

www.islamweb.net