ترك الأجير والتعاقد مع غيره إذا فسد العقد الأول

18-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
مشايخنا الكرام ,,, نص السؤال كالتالي رجل عزم على بناء بيته فتحدث مع حرفي في بلاط البيوت على بناء البلاط ببيته الجديد فاتفق معه على العمل والسعر لمتر المربع ومتى بداية العمل فوافق الحرفي على أن يكمل أولا ما بيده من بناء بيت سابق ثم يلتحق للعمل في هذا البيت ولم يدفع له قسطا مسبقا ولا اشترى سلعة ولم يصرف درهما في شأن صاحبنا بعد وبعد أيام قليلة حصل صاحب البيت الجديد على عامل وحرفي أحسن خبرة وتجربة في تلك الحرفة واستعد هذا الأخير لبناء البيت الجديد لصاحبنا، والسؤال هل لصاحبنا أن يلغي ما اتفق عليه مع الحرفي الأول ويبرم عقدا مع الثاني لكونه أحسن، وهل الاتفاق الأول يعد عقدا وهل لا يحل له فسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة إذا كان الشروع فيها يتأخر فلا بد من تعجيل الأجر للعامل لأن تأخيره مع تأخير البدء في العمل يؤدي إلى تعمير الذمتين، وذاك مستلزم فساد العقد، قال الشيخ خليل يعدد شروط صحة الإجارة وعجل ( يعني أجر العامل ) إن عين أو بشرط أو عادة أو في مضمونة لم يشرع فيها ... قال المواق: ابن رشد : الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة لم يجز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع، وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما  اهـــ

  فالعقد الذي حصل بين الطرفين اللذين ذكرت يعتبر عقدا غير صحيح وهو إذا منحل، وعليه فلا مانع لصاحبك أن يلغي ما كان قد اتفق عليه مع الحرفي الأول ويبرم عقدا مع الثاني .

والله أعلم.

www.islamweb.net