من يقوم مقام القاضي في الطلاق

19-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز تطليقي بوجود رجل دين وأنا أعيش في بلد آخر وزوجي لايريد تطليقي بل يقول بأنه سوف يبقيني معلقة للأبد فسؤالي هو هل يجوز تطليقي بوجود رجل دين وهل معترف به بدون قاضي محكمة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الطلاق حق للزوج وحده، فإن كان لا يرغب فيه فلا أحد يجبره عليه إلا القاضي الشرعي،  في حالات بينها الفقهاء يحصل فيها ضرر على المرأة ، وعند عدم القاضي أوتعذر الوصول إليه تقوم جماعة المسلمين مقامه للضرورة. 

وجماعة المسمين أهل العلم العدول الثقات ، ويكفي واحد ،  قال في بلغة السالك :  فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك , وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل والواحد منهم كاف  انتهى

وعليه فإذا كان هذا العالم أو الداعية ممثلا لجماعة المسلمين ، فإنه يقوم مقام القاضي ، وينفذ حكمه بالطلاق عند تحقق شرط  جواز ذلك وهو لحوق الضرر بالمرأة  .

والله أعلم.


 

www.islamweb.net