حكم بيع الدقيق المدعوم الزائد عن حصة المخبز

27-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن في مصر كارثة يحدث بشأنها غلق بيوت ألا وهى ما يحدث من بيع الدقيق لأصحاب الأفران وكل أفران مصر العيش البلدى يبيعون الدقيق0 ومن هذا أطرح ثلاثة أسئلة 1- هل يجوز لصاحب الفرن أن يبيع جزءا من حصتة اليومية علما بأن الحكومة تعطي حصة يومية وتقول إن الدقيق مدعوم وأنها تعمل ذلك لله، ومع العلم أن الحكومة رفعت سعر الدقيق والغاز والكهرباء والمياه حتى عمال الفرن مع ثبات ثمن الرغيف وأيضا المحاضر والقواضى الشهرية وأيضا الضرائب اليومية والكارثة مفتشو التموين لا بد أن يأخذوا يوميا مبلغا وإن لم تعطهم عملوا قضية تصل من 500 إلى 1000 جنيه، مع العلم أنه إذا أنتج حصتة كاملة فإنه يغطي حاجة الناس ويتبقى بعضه ويرمى ويخسر صاحب المخبز00 2- يقوم صاحب المخبز بعمل عيش جيد، ولكن يتبقى منه دقيق فإذا دخل أصحاب التموين فلا بد لهم من رشوة لا تقل عن 500 جنيه، فهل يجوز بيع الدقيق الباقي والأكل من ثمنة000 3-صاحب المخبز، إن لم يكن يجوز أكله من ثمن الدقيق المباع، فهل يجوز دفع هذا المال للقواضي والغرامات والضرائب والغاز والمحاماة00000

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن جميع أسئلتك تتلخص في شيء واحد ، وهو أن الدولة تدعم الأفران بالدقيق بسعر مخفض من أجل أن يباع الخبز للمواطنين بسعر رخيص، وأنت تسأل عما إذا كان يجوز لصاحب الفرن أن يبيع بعض هذا الدقيق في السوق السوداء ليربح منه ما يستعين به على الضرائب والرشاوي ونحو ذلك .. وللجواب على هذا نكون أمام احتمالين :

1- أن تكون كمية الدقيق التي تباع لكل فرن محددة من طرف الدولة وفي هذه الحالة فإنه إذا كان يعلم أنه إذا استخدمها كلها فسيبقى عنده فائض من الخبز زائد على قدر حاجة الناس وسيرمى في القمامات ويخسره صاحب المخبز فإن هذا من الفساد الذي نهى الله عنه في آيات كثيرة قال تعالى: وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ {البقرة:205} وقال: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا {الأعراف :56} وقال: وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ { القصص:77}، وبالتالي فإن لصاحب الفرن أن ينتفع بهذا الدقيق ببيع أو غيره . 

2- أن تكون كمية الدقيق غير محددة من طرف الدولة، وإنما يحددها صاحب الفرن حسب القوة الشرائية لسكان الحي الذي هو به، وفي هذه الحالة ليس له أن يأخذ قدرا زائدا على ما سيخبزه لأن الدولة إذا كانت تدعم هذه المادة لأجل مصلحة الناس وتدفع من أجل ذلك من الأموال العامة وتتعاقد مع أصحاب المخابز على أن يخبزوا كل ما تعطيهم من الدقيق فلا يجوز لأصحاب المخابز أن يخالفوا ما تم التعاقد عليه بينهم وبين الدولة، وإخلالهم بذلك فيه إضرار بالمصلحة العامة وأكل لأموال الناس بغير حق، وإذا قلنا بعدم إباحة بيع هذا الدقيق فلا يجوز دفع هذا المال للقواضي ولا الغرامات أو الضرائب والغاز والمحاماة ... بل على من باع شيئا منه في الحالة التي لا يجوز فيها بيعه أن يصرف ما زاد على رأس ماله في المصالح العامة التي هي الهدف منه في الأصل .

والله أعلم. 

www.islamweb.net