الموثق والكاتب أمينان على ما تحت أيديهما

25-7-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسوأل: أنا أمتلك محلا بمبلغ 300 ألف جنيه، وفي وقت قررت تأجيره وذهبت عند المحامى لكتابة العقد واتفاقنا على إيجار يدفع سنويا بمبلغ 14 ألف جنيها في السنة الواحدة والعقد سار لمدة عشر سنوات مع الزيادة في الخمس سنوات الأولى 2.5 %، وعند كتابة العقد وقع من المحامى خطأ كتابي فكتب العقد 14 ألف جنيه في الخمس سنوات، فأصبح بدل من أن آخذ 14 ألف جنيه في السنة آخذها في الخمس سنوات، وعند اكتشاف الخطا في الست الأشهر الأولى قام معي المحامى برفع قضية على المستأجر لإعطاء الحقوق إلى أهلها واستمرت القضية 3 سنوات حتى أخذت حكما بفسخ العقد ولكن إلى الآن لم آخذ الإيجار الذى اتفقنا عليه وهو 14 ألف جنيه سنويا والذي أريد أن أعرفه في سؤالي هذا هو أن المحامى عند كسب القضية سألني عن أتعابه وهى 8 الآف جنيه وأنا لست راضيا عن هذا المبلغ بسبب أنه ألحق بي ضررا ماديا كبيرا، وعند التحدث معه قررت وأنا غير راض على الإطلاق أن أعطيه مبلغ 4 آلآف جنيه رغم الأضرار التى لحقت بي، وأريد الآن الدليل من القرآن والسنة بما لحق بي من الضرر حتى يقتنع المحامى بفتوى الشرع بما فعله معي وبما ألحق بى من الضرر والخسائر رغم أنني غير راض عن دفع مبلغ ال 4000 ألاف جنيه لأنني أرى أنه لا يستحقهم وأنه هو المتسبب فى كل ما حدث، أفتونى فى هذه المشكلة بدليل من الكتاب والسنة حتى يستريح بالي وأعطي كل ذي حق حقه، وأطلع المحامي على فتاواى ليقتنع بما ورد في الدليل . وجزاكم الله خيرا وجعلكم في خدمة الإسلام والمسلمين ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموثق والكاتب ونحوهما أمناء على ما تحت أيديهم مما استؤجروا على كتابته وتوثيقه، والقاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط في عمله،قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُخَبِّرَ إنْ خَبَّرَ بِمَا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مُقِرٌّ، وَإِنْ أَخْبَرَ بِمَا عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُدَّعٍ، وَإِنْ أَخْبَرَ بِمَا عَلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤْتَمَنًا عَلَيْهِ فَهُوَ مُخَبِّرٌ وَإِلَّا فَهُوَ شَاهِدٌ فَالْقَاضِي وَالْوَكِيلُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْوَصِيُّ وَالْمَأْذُونُ لَهُ كُلُّ هَؤُلَاءِ مَا أَدَّوْهُ مُؤْتَمَنُونَ فِيهِ اهـ

 وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط  ولا تعد   اهـــ  فنفى عنه الضمان لأنه أمين، هذا ووقوع الموثق في خطأ كتابي أمر وارد، ولا يعد هذا منه تفريطا ما لم يثبت قصده أو تواطؤه مع المستأجر، وبالتالي لا يضمن الضرر الواقع عليك من وراء هذا الخطأ، وكان عليك أن تدقق فيما كتبه، أما ما يتعلق بمطالبته لك بأجرته المتفق عليها فالواجب عليك أن تدفع له الأجرة كاملة لأنها استحقت عليك بتمام العمل الذي وكلته فيه وهو المرافعة عنك في تلك القضية .

والله أعلم.

www.islamweb.net