حكم ما أتلفه الخادم من حيث الضمان وعدمه

18-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أخذ تعويض ما قامت به الخادمة من إتلاف في مدة عامين برغبتها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الخادم الذي يعمل لمعيَّن بعمل مؤقت أمين على ما بيده، فلا يضمن ‏منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط، لأن العين أمانة قبضها بإذن رب العمل، وله الأجرة ‏كاملة. فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء.‏
ويعرف في عرف الفقهاء بالأجير الخاص ولا خلاف في عدم ضمانه، بخلاف الأجير ‏المشترك، فقد اختلف الفقهاء: هل يده يد ضمان أم يد أمانة؟ ولا فرق في عدم ضمان ‏الأجير الخاص بين ما هلك في يده من مال وبين ما هلك بعلمه.
وإنما لم يضمن الأجير لأن المنافع مملوكة ‏للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح، ويصير فعله منسوباً إليه ( المستأجر) كأنه فعله بنفسه، ‏فلهذا لا يضمن.
وبهذا يعلم أن الأصل فيما أتلفته الخادمة أن لا ضمان عليها فيه ما لم ‏تتعمد إتلافه، أو تفرط في حفظه أو استعماله، فإن تعمدت أو فرطت ضمنت. والأحب ‏إلينا أن لا تأخذوا منها أي شيء مهما كان سبب تلفه.‏
والعلم عند الله.‏

www.islamweb.net