حكم الزواج من مجهولة النسب

24-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزواج بمجهولة النسب مثل بنت الزنا؟ وما آثار الزواج إن حصل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة سكن للزوج وحرث له وأم أولاده وموضع سره ونجواه، وهي أهم ركن من ‏أركان الأسرة. من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ‏ينبغي التطلع إليه والحرص عليه.‏

وقد وضع الشارع ضوابط ومزايا ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة، وأهم هذه المزايا ‏وأعظمها أن يكون الدين متوفراً أولاً، فإن الدين هداية العقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك ‏الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ‏لأربع: لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الشيخان ‏وأصحاب السنن ما عدا الترمذي، ويضع تحديداً للمرأة الصالحة فيقول: خير النساء من ‏تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك غيبتك في نفسها ومالك. رواه الطبراني ‏وغيره.

وينبغي كذلك أن تكون معلومة النسب من بيئة كريمة معروفة بالصلاح والبعد عن ‏الانحرافات النفسية، إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيراً من المزايا، وفي أحضانها يتكون ‏الطفل ويكتسب كثيراً من تقاليده وعاداته، ويتعرف على دينه، ويتعود السلوك ‏الاجتماعي، فإذا أهمل هذا المبدأ ربما تكون نتيجة الزواج مُرَّة، وتنتهي بنتائج ضارة مثل: ‏عدم استقرار الزوج وأولاده.‏

وانطلاقاً من عده صلى الله عليه وسلم "الحسب" من الأسباب التي تنكح لها المرأة يكون ‏الزواج بمجهولة النسب مطلقاً - سواء كانت بنت زنى أو غير ذلك- مع القدرة على ‏نكاح غيرها خلاف الأولى.

ولا يلزم من كونها مجهولة النسب أن تكون سيئة المنبت، فقد تكون تربيتها حسنة، وعلى كل حال: فالأولى أن ينكح مجهولة ‏النسب من هو مثلها، لأن الحسب يتفاوت أهله في الشرف، ولكن من لا نسب معروفاً لها ‏لا تدخل في شيء من ذلك.

ولما يترتب على نكاحها من المفاسد على زوجها وذريتها بين ‏الناس غالباً، كما أسلفنا.‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net