حكم الأخذ من الفائض من مخازن الدولة

19-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سألني موظف كان يعمل مفتشا على دوائر الدولة وقد صادف أن أخذ بعض المواد من بعض المخازن التي يفتشها أي من الزيادات عن الجرد وبعلم وموافقة المسوؤلين.. فهل يجوز ذلك، وهل يعتبر استغلالا، وماذا عليه فعله بتلك المواد إذا لم يجز له أخذها؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المواد ذات قيمة مالية معتبرة فيحرم على المفتش أن يأخذها سواء أذن له المسؤولون أم لم يأذنوا، إلا إذا كان القانون المنظم لعملية الجرد يسمح بذلك وانتفت شبهة الرشوة أو الاستمالة له أو الخوف منه لكي يحابيهم في الجرد ولا يكشف عن النقص إن وجد، وأما مع عدم ذلك فأخذ هذه المواد داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد، والواجب عليه في هذه الحالة رد هذه المواد إلى المخزن إذا كانت باقية بحالتها لم تتغير، وإلا رد قيمتها إلى خزانة الدولة ولو بطريقة غير مباشرة، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 50478.

والله أعلم.

www.islamweb.net