توزيع بطاقات الائتمان بين الحرمة والإباحة

19-12-2006 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد سألتكم سؤالا يختص بمدى جواز العمل في شركة خدمات تابعة لبنك ربوي تقوم باستلام وتوزيع بطاقات الائتمان، لكنني لم أتلق إجابة شافية حيث أحلتموني إلى فتوى أخرى، أرجو الرد بشكل واضح هل هذا يجوز أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بطاقة الائتمان غير المغطاة في حقيقتها تعد عقد قرض، فالمقرض هو الجهة المصدرة لها بنكا كانت أو غيره، والمقترض هو العميل ، وبالتالي فتجري على هذه البطاقة أحكام القرض وضوابطه الشرعية.

ومن المعلوم أنه لا يجوز في القرض أن يشترط المقرض زيادة على القرض، وكثير من بطاقات الائتمان يشترط فيها ذلك، أو على أقل تقدير يشترط فيها زيادة حال تأخر العميل عن السداد في الفترة المسموح بها ، فمثل هذه البطاقات لا يجوز العمل في استلامها ولا توزيعها لأن في هذا إعانة على الربا، والإعانة على الربا حرام لقول الله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وفي حال خلت البطاقات من المحذور المتقدم فلا مانع من العمل في توزيعها، وإن كانت الشركة الموزعة تتبع لبنك ربوي، فالمحذور العمل في بنك ربوي أو شركة تنفذ أعماله الربوية المحرمة .

والله أعلم .

www.islamweb.net