اليمين على نية المستحلف

20-12-2006 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل بشركة وكنت آخذ من صندوق المحاسبة أموالا لي دون علم أحد، وطلب مني أن أحلف يمينا بأنني لا آخذ المال وحلفت ونيتي أن أعيد المال، وحلفت خوفا من الفضيحة وتركت العمل ونيتي إعادة المال فماذا علي فعله.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن الأخ السائل ارتكب إثمين عظيمين:

الأول: أخذ مال الشركة والاعتداء عليه بدون وجه حق، وكان المفترض فيه أن يحفظ الأمانة التي اؤتمن عليها ولا يخونها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}

الثاني: حلفه بالله تعالى أنه ما أخذ.. وقد أخذ، فهذه يمين فاجرة ولا تنفعه نيته أن يعيدها فيما يستقبل، فاليمين وقعت على ما مضى، ثم إنه لا تجدي التورية في مثل هذه اليمين، ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف.

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه. اهـ

فالواجب على الأخ السائل التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما مضى ورد المال إلى صاحبه بأي طريق يمكنه بحيث يتجنب الفضيحة بين الناس، ولا تبرأ ذمته إلا برد المال إلى أهله.

والله أعلم.

www.islamweb.net