حكم قتل السارق أو إصابته بعاهة

9-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز قتل أو التسبب في عاهة لشخص دخل إلى بيتي لغرض السرقة مع العلم أني لو أمسكت به وقمت بتسليمه إلى السلطات فلن تقوم بتطبيق القانون عليه بل يتم الإفراج عنه في نفس اليوم أحيانا وهذا مما جعل جرأة السارقين أكبر. فما القول في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السرقة إذا ثبتت على شخص بالبينة أو الإقرار، فعلى السلطة أن تقيم عليه الحد، وهو قطع اليد؛ لقول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} .

وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يقتل السارق أو يتسبب له في عاهة، لما سيترتب على ذلك من انفلات الأمن وانتشار الفوضى.

وكون السلطات لن تقوم بتطبيق القانون على السارق، وإنما يتم الإفراج عنه في نفس اليوم، هو أخف بكثير مما سيسود من الفوضى بين الناس إذا ترك لكل فرد تطبيق الحد أو معاقبة المجرم بنفسه.

ولو قُدِّر أنك أردت منع السارق من السرقة فقاوم ولم تجد وسيلة لصده إلا بالقتل أو إلحاق ضرر آخر به، فإنه حينئذ يجوز لك ذلك فيه فيما بينك وبين الله، ومع ذلك فإنك ستحتاج إلى أن تثبت اعتداءه عليك أمام السلطات وإلا كنت أنت الظالم.

والله أعلم.

www.islamweb.net