حكم إعطاء الوسيط نسبة من ثمن الأرض المبيعة

9-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يبحث عن قطعة أرض لشرائها فوعدته أن أسأل بعض المعارف إن كان لديهم علم بأرض للبيع فتم ذلك عن طريق امرأة سألت رجلا تعرفه فأخبرها أنه يمتلك عدة قطع من الأراضي للبيع و أنه إن تم البيع فعلا (أي إن أتته بمن يشتري) سيعطيها نسبة 10 في المائة من ثمن البيع وهي بدورها ستعطيني النصف فهل هذا المال حلال أم حرام؟ .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن يعطيها هذا الشخص هذه النسبة إذا جلبت له من يشتري أرضه، ولا مانع من أن تقاسمها ذلك ، إما على سبيل الهبة منها لك ، وإما على سبيل المشاركة لها في جلب المشتري ، وهذا الجلب هو من قبيل السمسرة الجائزة، وقد منع الجمهور فيها من كون الأجرة نسبة كالعشرة في المائة المذكورة في السؤال واشترطوا أن تكون معلومة ، بينما أجاز الحنابلة كون الأجرة نسبة ، ورجح مذهب الحنابلة عدد من المحققين من العلماء وهو الذي نفتي به في هذه المسألة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم :63477، والفتوى رقم: 67257.

والله أعلم .

www.islamweb.net