وجوب الزكاة في الحبوب يختلف حسب النية

4-6-2001 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا ماحكم الدين فى رجل اشترى حبوبا " قمح-أرز - غلة...." وخزنها عنده ومرعليها الحول فهل يجب عليه إخراج زكاة مال عنها إذا بلغت النصاب.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كنت قد أعددت هذه الحبوب للبذر أوالإطعام فلا زكاة فيها، وأما إن كنت ‏اشتريتها لتتاجر فيها، وقد بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو ‏عروض تجارة، وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنها، وهي ربع العشر من قيمتها ‏يوم إخراج الزكاة. والله أعلم.

www.islamweb.net