حكم اشتغال المرأة بالبيع ونحوه عند النداء للجمعة

13-6-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة ، وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال و للنساء كما قال العلماء .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض" رواه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه.
فللمرأة أن لا تحضر إلى الجمعة، ولو كانت قريبة من المسجد، أو سمعت النداء، بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس.
ونريد أن ننبه هنا على أمرين الأول:
أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء، لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط، ومنها:
- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
- أن لا يشتمل العمل على محرم، كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب، لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات، أو الرجال، أو الساقطات من النساء.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالبيع والإجارة بعد الأذان الثاني لمن لا تجب عليهم الجمعة، ولمعرفة حكم ذلك راجع الفتوى رقم: 24492
والله أعلم.

www.islamweb.net