التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان

17-6-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم التعامل ببطاقات الائتمان ( فيزا ) علماً بأنه من الملاحظ أن ما صدر من الفتاوى من هيئات الفتوى الإسلامية المختلفة يبدو - والله أعلم - أنها لم ترتكز على بحث علمي واسع وخصوصاً من خلال القوانين المعمول بها في المصارف الإسلامية والتكييف الشرعي اللازم لهذه المعاملات ، أرجو إفادتي على وجه التفصيل . والله يرعاكم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏ فلعلك أيها الأخ الكريم إذا اطلعت على بعض قرارات المجامع الفقهية وفتاوى العلماء ‏والرسائل المتخصصة في هذا الموضوع تعلم أنه قد لوحظ في إصدار الحكم على هذه ‏البطاقة وأمثالها كل ما ذكرت في سؤالك.‏ وقد كيفت هذه المعاملة على أنها قرض يجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في ‏القرض، مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ‏2834 1551 6309
والله أعلم.‏

www.islamweb.net