حكم بيع أشرطة الفيديو المصورة

9-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من يفتح دكانا لكراء أشرطة الفيديو بكل أنواعها الخليعة منها والهادفة مثل الأشرطة والرسوم المتحركة للأطفال ، هل يجب عليه الإغلاق حالا أو فيه من المنفعة ما يبقيه فاتحا وإذا لم يكن كذلك فما حكم الأموال التي تدخل منه أهي مال حرام أم حلال وما حكم عامل يعمل فيه أجيرا و هذا سؤال مستعجل نرجوا منكم إفادتنا بالجواب في أقرب وقت ممكن ...و شكرا .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا يجوز للمسلم أن يكون أجيراً على عمل فيه معصية الله سبحانه وتعالى، لقوله عز من ‏قائل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ‏شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] والأشرطة التي تعرض فيها الأفلام والمسلسلات يحرم بيعها لما ‏تحتويه من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق، وأقل ما فيها من ضرر هو النظر إلى ما حرم ‏الله، والاستماع إلى أصوات المعازف، ناهيك عما وراء ذلك. وكل عقد كان على معصية ‏فهو لا يصح، والمال الناتج عنه مال حرام، يستوي في ذلك ما هو ربح لرب المال وما هو ‏أجرة للأجير، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه ابن ‏حبان وغيره.‏
فإن استطاع رب المحل أن يقتصر على النافع منها مثل: الأشرطة العملية، وبرامج الأطفال ‏الهادفة الخالية من المحرم فيجوز له الإبقاء على المحل، ويجوز لك أنت العمل معه، وإن كان ‏لا يستطيع أن يقتصر على ذلك وحده، ولا بد له من بيع الأشرطة المحرمة فتجب عليه ‏المبادرة بإغلاقه، فإن لم يغلقه فلا يجوز لك البقاء معه فيه لما في ذلك من العون له على ما ‏هو عليه من إثم. وراجع الجواب رقم 7823 7307والله أعلم.‏

www.islamweb.net